السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

263

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

خلاف ، وعند جميع فقهاء المذاهب « 1 » . سادساً - ضمان المحارب : 1 - ضمان المال : للفقهاء في تضمين المحارب ما أخذه من الأموال قولان : الأوّل : ضمان المحارب لحقوق الناس كلّها ومنها الأموال ، حتى وإن تاب قبل القدرة وقد سقط الحدّ عنه ، وهذا مذهب فقهاء الإمامية بلا خلاف بينهم ، ومذهب جمهور فقهاء المذاهب والحنفية في المال إن كان قائماً « 2 » . القول الثاني : عدم ضمان المال إذا كان تالفاً أو مستهلكاً فيما إذا أقيم الحدّ على المحارب ؛ لأنّه لا يجمع بين الحدّ والضمان ، وهو مذهب الحنفية « 3 » . 2 - ضمان الجراحات : اختلف الفقهاء في ضمان المحارب إذا جرح جرحاً فيه قود فهل يتحتّم ، على أقوال : الأوّل : ثبوت القصاص ، وعدم تحتّمه ، بل للولي العفو عنه ، وهو ما صرّح به بعض فقهاء الإمامية في النفس وما دونها « 4 » ، وهو مذهب الشافعية في الأظهر ، والحنابلة إذا اندمل الجرح « 5 » . القول الثاني : تحتُّم القصاص فيه حدّاً كالنفس ، وهو مذهب بعض الإمامية « 6 » ، وهو قول عند الشافعية ، وأحد الروايتين لأحمد ، وكذا يتحتّم القصاص في قول للشافعية في اليدين والرجلين ؛ لأنّهما ممّا يستحقّان في المحاربة دون غيرهما « 7 » . القول الثالث : عدم ضمان الجراحات لو أقيم الحدّ ؛ لأنّه لا يجمع بين الحدّ والضمان ، وهو مذهب الحنفية « 8 » .

--> ( 1 ) رياض المسائل 13 : 621 . جواهر الكلام 41 : 581 . بدائع الصنائع 7 : 96 . حاشية الدسوقي 4 : 351 - 352 . روض الطالب 4 : 156 . نهاية المحتاج 8 : 8 . روضة الطالبين 10 : 159 . المغني 8 : 295 . موسوعة الإجماع ( أبو جيب ) 1 : 338 . ( 2 ) رياض المسائل 13 : 621 . جواهر الكلام 41 : 581 . بدائع الصنائع 7 : 96 . حاشية الدسوقي 4 : 351 - 352 . روض الطالب 4 : 156 . روضة الطالبين 10 : 159 . المغني 8 : 295 . ( 3 ) بدائع الصنائع 7 : 96 . ( 4 ) الخلاف 5 : 466 ، م 10 . جواهر الكلام 41 : 580 . ( 5 ) نهاية المحتاج 8 : 8 . مغني المحتاج 4 : 483 . المغني 8 : 292 . ( 6 ) جواهر الكلام 41 : 580 . ( 7 ) نهاية المحتاج 8 : 8 . مغني المحتاج 4 : 483 . المغني 8 : 292 . ( 8 ) بدائع الصنائع 7 : 95 . الاختيار 4 : 111 . حاشية ابن عابدين 3 : 213 .